العلامة الحلي
125
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
خمس تكبيرات ، والسابعة يركع بها ، ثم يقرأ في الثانية ويكبّر أربعا ، والخامسة يركع بها » « 1 » . ومثله عن الكاظم عليه السلام « 2 » . وقال المفيد والمرتضى : يكبّر في الأولى خمسا زائدة على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، ويقوم إلى الثانية مكبّرا ، ثم يقرأ ويكبّر ثلاث مرات ويركع بالرابعة « 3 » . وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق : الزائد على تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، وخمس في الثانية ، لقول عائشة : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح « 4 » « 5 » . ولعلّه وهم من عائشة في العدد بواحد [ 1 ] . وقال أحمد : يكبّر في الأولى ستّا غير تكبيرة الإحرام والركوع ، وفي الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض والركوع . وهو مروي عن فقهاء المدينة
--> [ 1 ] إشارة إلى الحديث المشهور عن عائشة من أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، كبّر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ، حيث يصبح المجموع اثنتي عشرة تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح . انظر : سنن أبي داود 1 : 299 - 1149 و 1150 ، والمغني 2 : 236 ، والشرح الكبير 2 : 246 . وفي هذا الحديث استثنت عائشة - في قولها - تكبيرة الافتتاح من العدد ، فيصبح معها ثلاث عشرة تكبيرة فلا حظ . ( 1 ) التهذيب 3 : 131 - 286 ، الاستبصار 1 : 449 - 1736 . ( 2 ) التهذيب 3 : 132 - 287 ، الإستبصار 1 : 449 - 1737 . ( 3 ) المقنعة : 32 ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 239 ، المسألة 111 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 46 - 12 ، المستدرك للحاكم 1 : 298 . ( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 127 ، المجموع 5 : 17 و 19 ، فتح العزيز 5 : 46 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 - 247 ، بداية المجتهد 1 : 217 ، حلية العلماء 2 : 255 - 256 .